مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 20
في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من ارتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله طبقا لأحكام قانون المناجم، المذكور أعلاه.
تتوج الاستفادة من ارتفاقات المرور بالتزام تعاقدي بين صاحب الرخصة و الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.