مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
المادة الأولى
تطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 132 منه ، يحدد هذا المرسوم قائمة المواد الخاضعة لرخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وكذا كيفيات دراستها ومنحها والإجراءات المتصلة بذلك.