مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 19
تخول الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق، على نفقة صاحب رخصة الاستغلال ، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف.