مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 18
لا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد المرفوعة بعد اتفاق مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.