مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 16
تفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مدى قابلية العريضة استنادا إلى التقرير الذي تعده شرطة المناجم والذي يحدد الكميات المستخرجة فعلا والكميات الباقية وكذا مدة ذلك وفي حالة القبول، تعد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة جديدة في نفس الشكل و الكيفية والإجراءات التي أفضت إلى منح الرخصة الأولى