الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 15
إذا لم يقم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باستخراج الكميات المنصوص عليها في هذه الرخصة في الأجل المحدد فإنه يمكنه أن يتقدم بطلب رخصة جديدة لرفع الكميات الباقية.
ويشتمل الطلب على مراجع رخصة الاستغلال الأولى.
ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
تقرير عن أشغال الاستغلال المنجز في إطار الرخصة الأولى يشتمل على المعلومات المتعلقة بالحجم الإجمالي للمادة المرفوعة والمسوقة، مخطط جديد للرفع على سلم 500/1، تقرير عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، الإنتاج الجديد المتوقع
- دفتر الأعباء المحين ، وصولات دفع إتاوة الاستخراج، وعند الاقتضاء، الرسم المساحي للسنة المالية المنصرمة.