مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 13
تصبح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باطلة بمجرد أن تكون المساحة التي يمارس فيها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل مشمولة جزئيا أو كليا ضمن مساحة ممنوحة بموجب سند منجمي، ويتم إعلام صاحب الرخصة قبل شهر بذلك.