مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 12
يقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل برسم حدود المساحة .
ويتمثل رسم حدود المساحة ، الذي يجب ألا يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كل قمة من قمم المضلع . غير أن المسافة بين كل علامة حد لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا.