مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 11
تقيد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية :
اسم الشخص الطبيعي ولقبه أو تسمية الشخص المعنوي، نوع المواد المطلوبة ووجهتها، الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك ،
- كميات المواد المقرر رفعها ، أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها .