الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 10
تفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الطلب في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر بعد التصريح بقبوله.
إذا أفضت دراسة الطلب إلى رفضه، ترسل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى صاحب الطلب تبليغا يشتمل على أسباب الرفض.
وإذا أفضت دراسة الطلب إلى منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعدّ هذه الرخصة لصالح طالبها بعد أن يسدّد هذا الأخير حق إعداد الوثائق والرسم المساحي والتسبيق الاحتياطي لإتاوة الرفع ويوقع على دفتر الأعباء الذي يرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
ترسل نسخة من الرخصة إلى الوالي المختص إقليميا.