الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الثاني — الإجراءات
المادة 9
يقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية (أو الولايات المعنية الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية و البلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها و ذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري.
و على إثر هذا التحقيق، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المبينة في الملحق الأول لهذا المرسوم في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوماً إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
و في غياب الرد في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابياً.