الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الأول — إيداع الطلب
المادة 8
يجوز لصاحب رخصة اللم، الذي يمارس نشاطاته في الولايات المبينة في المادة 3 ، الفقرة 3 أعلاه، أن يودع قبل شهرين ( 2) من انتهاء مدة صلاحية الرخصة الجارية، طلبا جديدا لرخصة تخص المساحة نفسها و المواد نفسها في الرخصة الجارية إذا كانت الاحتياطات تسمح بذلك.
ويشتمل الطلب على ما يأتي :
المراجع الخاصة برخصة الله الجارية، ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
تقرير عن النشاط يتم إنجازه في إطار الرخصة الجارية صلاحيتها يشتمل على المعلومات المتعلقة بالنوعية الإجمالية للمادة الملمومة و المجمعة و/ أو المجنية وكذا النوعية المسوقة، مخطط جديد لعملية اللّم والجمع و / أو الجني على سلم 1/500، تقرير عن أشغال إعادة الموقع إلى حالته الأصلية،
- الإنتاج الجديد المسطر،
– دفتر أعباء محين، وصل دفع إتاوة اللّه خاص بالفترة المنصرمة.