مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الأول — إيداع الطلب
المادة 7
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمجرد قبول الطلب بإحالة الملف كاملا و مشتملا على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري.