الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الأول — إيداع الطلب
المادة 5
يشتمل طلب رخصة اللم و الجمع و / أو الجني على المستندات والمعلومات الآتية :
- شهادة الحالة المدنية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نوع المادة المطلوبة،
- بيان الموقع الجغرافي ( الولاية، البلدية المكان المعين )، المساحة المطلوبة وإحداثياتها الجغرافية طريقة الاستغلال، برنامج الأشغال المقررة وحجم الله والجمع و/أو الجني المسطر، مخطط على سلم 1/500 من المساحة موضوع الرخصة، الطبيعة القانونية للأرض المقرر ممارسة النشاط فوقها .