مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الأول — قائمة المواد والمناطق والمساحات والفترات › القسم الثالث — المساحات
المادة 4
تبلغ المساحة القصوى المرخص بها في محيط اللّم والجمع و / أو الجني خمسة (5) هكتارات