الفصل الأول — قائمة المواد والمناطق والمساحات والفترات › القسم الثاني — المناطق والفترات
المادة 3
تبتدئ فترة اللم والجمع و / أو الجني في أول أكتوبر وتنتهي في 30 أبريل في ولايات تندوف و تامنغست و أدرار و إيليزي. 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م وتبتدئ فترة اللم والجمع و/أو الجني في ولايات بسكرة و الوادي والأغواط و ورقلة و البيض والنعامة و بشار و غرادية في أول سبتمبر وتنتهي في 31 مايو.
وتمتد الفترة فيما يخص الولايات الأخرى، السنة كلها