الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 27
عندما يعاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادة 91 من قانون المناجم، فإن الوكالة ترسل إليه إنذارا يحدد له أجل خمسة عشر (15) يوما للوفاء بالتزاماته.
ومع انقضاء هذا الأجل المنصوص عليه سابقا وإذا ما عاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قانونا، أن الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة و هذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية الممكنة.