الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 26
يتعين على صاحب الرخصة، تحت طائلة تعليقها ومن ثم سحبها، القيام بما يأتي : 1 – احترام فترة ممارسة النشاط المرخص به،
2 - الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة،
3 - احترام حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة،
4 - إنجاز البرنامج المقرر للم والجمع و / أو الجني حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار،
5 - القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال،
6 - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي تطلبها منه شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث.