الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 25
يمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلى عن نشاطه دون أن ترخص له الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم، ولاسيما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، والحفاظ على الأمن العمومي.
و عند عدم القيام بذلك، تنجز الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، على حساب صاحب الرخصة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية. 29 ديسمبر سنة 2002 م