الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 23
يتعين على صاحب رخصة اللم أن يسدد إتاوة اللم المحددة بموجب قانون المالية، وحق إعداد الوثائق.
يكون المبلغ التقديري لإتاوة اللم هو ناتج كمية الرفع المنصوص عليها في رخصة اللم ومعدل قيمة المنتوج المسوق في السنة المالية السابقة حسب نسبة الإتاوة المحددة بموجب قانون المالية السنوي.
يتم دفع إتاوة اللّم من خلال إيداع تسبيقات احتياطية كل ثلاثة أشهر تحسب استنادا إلى حجم اللم والجمع و/أو الجني التقديري الوارد في ملف طلب الرخصة.
يصفى الرصيد المحتمل لمبلغ الإتاوة على أساس التصريح التلقائي لصاحب رخصة اللم والجمع و / أو الجني وعلى مدى انتهاء الرخصة.
و بمناسبة قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات الملمومة فعلا، يتم القيام بما يأتي :
- إما سداد المبلغ الزائد في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أقل من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة ،
- وإما قيام صاحب الرخصة بدفع باقي إتاوة اللم في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أكبر من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة.
بعد تدقيق أعوان شرطة المناجم في الكميات يرسل جدول بذلك للمصالح الجبائية المختصة.