مرسوم تنفيذي رقم 02-469 · ج.ر عدد 88 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8

الفصل الرابع — الحقوق والواجبات

المادة 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.