مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 22
تخوّل الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق على نفقة صاحب رخصة اللم ، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف.