مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 21
لا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد الملمومة أو المجمعة بعد اتفاق مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.