مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 20
بشرط اتفاق بالتراضي بين الملاك وأصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية و بين صاحب الرخصة، يجوز لهذا الأخير الحيازة في داخل المساحة المحددة في الرخصة على الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال.
تتم الاستفادة من حيازة الأراضي، بالتزام تعاقدي بين الأطراف المختلفة.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة.