المادة الأولى
تطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 131 منه ، يحدد هذا المرسوم المناطق والمساحات القصوى وفترات السنة لممارسة النشاط المنجمي لعمليات لم وجمع و / أو جني المواد المعدنية الواردة قائمتها أدناه ، ويضبط كيفيات إيداع طلب الرخصة وكذا الإجراءات المتصلة بها. 29 ديسمبر سنة 2002 م لا يمكن أن تمنح رخصة ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني إلا لشخص طبيعي جزائري.
ولا تمنح إلا رخصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي، خلال نفس الفترة.