مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 19
يرفق تقرير النشاط المذكور أعلاه بمخطط على سلّم 1/500 للأشغال المنجزة وبتصريح عن الكميات المستخرجة.
تحدد الكمية المستخرجة حسب الاستمارة المقدمة في القرار المتعلق بتحديد الكميات المستخرجة