مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 18
يتعين على صاحب رخصة الله والجمع و / أو الجني أن يعدّ في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد انتهاء صلاحية الرخصة ، تقريرا عن النشاط يتضمن المعلومات الآتية :
- نوع المادة، الحجم الذي تم لمه بالمتر المكعب أو بالطن، المبيعات بالكمية والقيمة وجهة هذه المواد.