مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الثاني — الإجراءات
المادة 14
يقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة اللم برسم حدود المساحة. ويتمثل رسم حدود المساحة، الذي يجب ألا يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كلّ قمة من قمم المضلع . غير أن المسافة بين كل علامة حدّ لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا.