الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الثاني — الإجراءات
المادة 13
تقيد رخصة اللم والجمع و/أو الجني في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية :
- اسم الشخص الطبيعي ولقبه، نوع المواد المطلوبة، الإحداثيات الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك، كميات المواد المقرر رفعها،
- أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها.
ترسل نسخة من هذه الرخصة إلى المصالح الجبائية للولاية المعنية أو المصالح الجبائية المختصة إقليميا.