الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الثاني — الإجراءات
المادة 12
توضح رخصة اللم والجمع و/أو الجني التي تسلّم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلب، ما يأتي :
- اسم الشخص الطبيعي الجزائري ولقبه نوع المادة المرخص بها النشاط ، تحديد الموقع الجغرافي ، والإحداثيات الجغرافية لنقاط المساحة الممنوحة ومساحة ذلك ،
- الكمية المقررة من المنتوج المرخص بلمه وجمعه و / أو جنيه ، الفترة المرخص بها الزبائن المحتملين والبيوع التقديرية . 29 ديسمبر سنة 2002 م