مرسوم تنفيذي رقم 02-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني. 8
الفصل الثاني — كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ › القسم الثاني — الإجراءات
المادة 11
يتم إعداد رخصة جديدة بالأشكال نفسها وحسب الإجراءات نفسها المطبقة على الطلب الأول، في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، وبناء على تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفي حالة موافقة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية