مرسوم تنفيذي رقم 02-468
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك
الفصل الثالث — السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية
المادة 8
يحتوي السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية على المعلومات الآتية :
الاسم واللقب ، العنوان المهني، الاختصاص، تاريخ التسجيل، قائمة الأشغال المنجزة تاريخ التجديد، التعليق و/أو الشطب المحتملين المذكورين في المواد أدناه.