الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يسجل ، بطلب منهم، في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، المعد لهذا الغرض على مستوى الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والذين يلتزمون بأداء مهنتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا احترام أخلاقيات المهنة و الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
تتوفر فيهم المعايير المحددة في المادة 2 أعلاه، مارسوا الاختصاص موضوع الطلب لمدة تفوق عشر (10) سنوات، منها خمس (5) سنوات على الأقل في الوحدات الميدانية،
- أنجزوا دراسات منجمية أو شاركوا في إنجازها، أو مارسوا نشاطات المراقبة و/أو الموافقة على هذه الدراسات.
التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية يعادل الاعتماد.