مرسوم تنفيذي رقم 02-468
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر خبيرا في الدراسات الجيولوجية و المنجمية كل شخص طبيعي يثبت التأهيل والتجربة المهنية اللازمة والكافية وتكون له الشهادة الجامعية المطلوبة، المعترف بها من الدولة بدرجة مهندس دولة على الأقل أو ما يعادلها، في أحد الاختصاصات الآتية :
- الجيولوجيا و الجيوتقنية المنجمية، الهندسة المنجمية تقنيات معالجة خامات المعادن و معالجة المعادن، الطبوغرافيا ومسح الأراضي و الجيوديزيا .