الفصل الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 16
ريثما يتم إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، تودع ملفات طلب تسجيل الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية طبقا للمواد المذكورة أعلاه، لدى الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم، التي تشرع في تسجيلها في سجل مرقم ومؤشر عليه معد لهذا الغرض.
تنشأ لجنة خاصة لدراسة الملفات التي تقدمها الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم وتفصل،طبقا لأحكام هذا المرسوم ، في منح الاعتماد للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم.
تقدم اللجنة الخاصة قراراتها للإدارة المركزية المكلفة بالمناجم في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، التي يتعين عليها :
- إما تسليم صاحب الطلب شهادة تتضمن اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية ،
- وإما إبلاغ صاحب الطلب كتابيا بالرفض موضحة أسبابه.
تبقى الشهادة الممنوحة صالحة إلى غاية إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية التي تقوم بتثبيت اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بالتسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية كما هو منصوص عليه في المادتين 8 و 9 المذكورتين أعلاه، و تمنحه الوثيقة المتضمنة الاعتماد كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.