الفصل الرابع — حقوق الخبراء المعتمدين وواجباتهم والتعليق والشطب من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية
المادة 15
يشطب الخبير المعتمد من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عندما :
- تكون الوثائق المقدمة للتسجيل بالسجل المذكور غير صحيحة و مزورة،
- تكرر الأخطاء المهنية المتسببة في التعليقات، تنجز أشغال الدراسات غير التي ذكرت في الفقرة الأخيرة من المادة 14 أعلاه، خلال فترة التعليق يمضي وثائق متعلقة بأشغال منجزة بموقع لم يتابعها و/أو لم ينجز دراستها.