الفصل الرابع — حقوق الخبراء المعتمدين وواجباتهم والتعليق والشطب من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية
المادة 14
يمكن تعليق اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية عندما :
- تكون أكثر من 10 % من الأشغال المنجزة في السنة غير مطابقة للتشريع و التنظيم المتعلقين بقواعد الفن المنجمي، وتؤدي إلى رفض ملفات طلبات السندات المنجمية أورخص الاستغلال
- تودع شكاوى ضده من طرف المتعاملين و تثبت أنه : * لم يحترم آجال تسليم الدراسات و تسبب ذلك في تعطيلات ضارة في تقديم ملفات طلبات السندات المنجمية أو رخص الاستغلال و ترتب عليها عدم قبول الملفات المذكورة. * وجود رفض معلن من الخبير لتصحيح النقائص التي تسجلها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الملفات، ووجود محاولة التحصيل على أتعاب إضافية لتكميل الملفات المذكورة وتصحيحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقواعد الفن المنجمي، إلا في حالة ما إذا لم تنسب إليه النقائص المذكورة،
- لم تقدم القوائم المطلوبة سنويا والمذكورة في المادة 13 أعلاه، في الآجال المحددة.
لا يرخص للخبير المعتمد ، خلال فترة التعليق، إلا القيام بأشغال التصحيح واستكمال الخدمات المنصوص عليها في إعداد ملف وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و قواعد الفن المنجمي.