مرسوم تنفيذي رقم 02-468
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك
الفصل الرابع — حقوق الخبراء المعتمدين وواجباتهم والتعليق والشطب من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية
المادة 10
يخوّل التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية الحق للخبير في إنجاز كل أشغال الدراسات لحساب الغير من أجل تكوين ملفات طلبات السندات المنجمية ورخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م