المادة 2
تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-44 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام ، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي :