المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع إلى المستهلكين في محطة إلى معيدي التوزيع (دج) البيع و / أو المستعملين 2150,00 2160,00 2225,00 1940,00 1950,00 2015,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير