مرسوم تنفيذي رقم 02-460
· ج.ر عدد 87 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-460 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس