مرسوم تنفيذي رقم 02-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-46 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.