مرسوم تنفيذي رقم 02-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-46 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.