مرسوم تنفيذي رقم 02-455
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-455 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 9 21 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزير 10 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة 12 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد 22
المادة 2
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 :
يزود المعهد ، عند الحاجة، بملحقات.
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".