مرسوم تنفيذي رقم 02-454 · ج.ر عدد 85 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.