المادة 6
مديرية المالية والوسائل العامة ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها، -معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المتعلقة بسير الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تقييم الاحتياجات وتسيير الموارد المادية والتجهيزات
– ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحمايتها وأمنها ونظافتها
- السهر على التنظيم المادي للتظاهرات والتحركات المهنية معالجة المنازعات الإدارية والقضائية ، التنظيم والتسيير النشيط للوثائق والأرشيف.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة ، وتكلف بما يأتي :
تصور ميزانية التسيير والتجهيز، وإعدادها ومتابعة تنفيذها،
- العمل بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزام بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
– ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها، ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة، تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة و ضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح ، وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم
– ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات، ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف ، وتكلف بما يأتي :
تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق العامة للقطاع التجاري تنظيم نشر الوثائق
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : مديرية المالية والوسائل العامة : .........................(بدون تغيير).........................
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تصور ميزانية التسيير والتجهيز وإعدادها وضمان متابعة تنفيذها،
- العمل، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها،
- تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة وضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- مناقشة هذه البرامج مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ عمليات التجهيز المسجلة لحساب القطاع (إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات ومتابعة إنجاز المشاريع) طبقا للتظيم الساري المفعول،
- متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع وتموقعها،
- إنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بمشاريع تجهيز القطاع،
- متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في إنجاز المشاريع،
- اقتراح كل برنامج يرمي إلى تعزيز الهياكل الأساسية وتجهيزات القطاع،
- ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة.
ج - المدي رية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللّوازم وتقييمها بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة،
- ضمان عمليات الصيانة ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود،
- ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر.
د - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق الخاصة بالقطاع التجاري،
- تنظيم نشر الوثائق،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره".