المادة 4
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة و قمع الغش و مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارية اللامشروعة، السهر على توجيه برامج المراقبة الاقتصادية وقمع الغش وتنسيقها وتنفيذها،
- إنجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابير بغية تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها، توجيه نشاطات المراقبة الاقتصادية وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية المكلفة بالتجارة وتنسيقها وتقييمها، تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تطوير علاقات التعاون الدولي في ميادين الرقابة الاقتصادية، مراقبة الجودة و قمع الغش ، متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة، وقمع الغش والممارسات التجارية ،
- القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق التي لها تأثيرات على الاقتصاد الوطني،
- تقييم نشاطات مخابر تجارب و تحاليل الجودة.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة ، و تكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط ممارسة النشاطات التجارية وباحترام قواعد المنافسة، تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقييمها، المساهمة في الأعمال المنجزة في إطار مكافحة الغش والتهرب الجبائي وكذا الإخلال بنظام الصرف ، المشاركة في الأعمال المبادر بها في مجال محاربة النشاطات التجارية اللامشروعة .
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية ،
ب - المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة.
تكلف هاتان المديريتان الفرعيتان، كل في ميدانها، بما يأتي :
تحديد برامج المراقبة وتوجيهها، تقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجية،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة برامج و إجراءات المراقبة. 2 – مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالجودة والمطابقة وأمن المنتوجات عند الحدود، في السوق الداخلي و عند التصدير عند اللزوم، تنظيم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقييمها، المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة بالتعاون مع المصالح النظيرة التابعة للقطاعات الأخرى.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للمراقبة في السوق،
ب - المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية.
تكلف هاتان المديريتان الفر عيتان، كل في ميدانها ، بما يأتي :
تحديد برامج مراقبة الجودة وقمع الغش تقييم أعمال مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجية
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة الأعمال وإجراءات مراقبة الجودة وقمع الغش. 3 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ، وتكلف بما ياتي :
- القيام بالرقابة للتأكد من السير الحسن لنشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش،
- السهر على احترام إجراءات التحاليل الرسمية وطرقها، تقييم قدرات الخبرة الوطنية في مجال المراقبة التحليلية
- المساهمة في إجراءات اعتماد مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
ضبط برامج تفتيش مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش ومراقبتها، السهر على تنفيذ برامج التفتيش والمراقبة وتقييم نجاعتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين سير المخابر المعنية،
ب - المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد الطرق والإجراءات الرسمية لتحاليل الجودة، السهر على نشرها بشكل واسع و تطبيقها، تقييم نجاعتها و اقتراح كل تدابير التحسين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنظيم نشاطات الرقابة مع المصالح النظيرة التابعة للدوائر الوزارية الأخرى والهيئات المعنية وتنسيقها، فحص ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجارية والجودة وقمع الغش ومعالجتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بكل التحقيقات الاقتصادية النوعية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع المصالح النظيرة المكلفة بالرقابة لدى القطاعات الأخرى،
- تطوير علاقات التعاون الدولية في ميدان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنظيم البرامج ما بين القطاعية للمراقبة وتنسيقها، متابعة تنفيذ أعمال التعاون الدولي وتقييمها،
ب - المديرية الفرعية للمنازعات ، وتكلف بدراسة ملفات المنازعات المرتبطة بالمخالفات في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومعالجتها وضمان متابعتها،
ج - المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية ، وتكلف بما يأتي :
إنجاز أو العمل على إنجاز تحقيقات خصوصية حول النشاطات التجارية التي بإمكانها أن تلحق ضررا بصحة المستهلكين و / أو بالسير الشفاف للسوق،
- ضمان تنسيق هذه التحقيقات ومتابعتها.