مرسوم تنفيذي رقم 02-453
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة
المادة 9
يسهر وزير التجارة على السير الحسن للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لدائرته الوزارية.