مرسوم تنفيذي رقم 02-453
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة
المادة 8
يكلّف وزير التجارة في مجال الدراسات والإعلام الاقتصادي و التجاري بما يأتي :
ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية الدولية يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية والمبادلات الدولية يساهم في تنظيم وتطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.