مرسوم تنفيذي رقم 02-453
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة
المادة 7
في مجال ترقية الإنتاج الوطني يشارك وزير التجارة في إعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية وغير الجمركية، ويبادر بكل إجراء وقائي خاص.