المادة 5
يكلّف وزير التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك بما يأتي :
يحدّد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية ، شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة ، والنظافة الصحية والأمن، يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية، والتسميات الأصلية، ومتابعة تنفيذها،
- يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة يساهم في إرساء قانون الاستهلاك و تطويره ، يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة،
- يعد و ينفّذ استراتيجية للإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية و غير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاءها.