المادة 4
يكلّف وزير التجارة، في مجال ضبط وترقية المنافسة، بما يأتي :
يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع والخدمات يساهم في تطوير القانون وممارسة المنافسة، ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، ويقوم بتحليل هيكله ويعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية يشارك في إعداد سياسات التسعير، وعند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار وكذا هوامش الربح ويسهر على تطبيقها، يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط وكيفيات إنشاء إقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهن المقننة، ويسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية، يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة، وتطويرها، يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.